مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
28
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
توافق أوّلًا - التعريف : لغةً : التوافق : أصله الوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام ، فهو الاتّفاق والتظاهر . ووافقت فلاناً في موضع كذا ، أي صادفته ، ووافقته على أمر كذا ، أي اتّفقنا عليه معاً . واستوفقت اللَّه سبحانه ، أي سألته التوفيق « 1 » . اصطلاحاً : ورد هذا العنوان في كلمات الفقهاء بمعانٍ : 1 - بمعنى التعاهد والاتّفاق الحاصل من الجانبين المعبّر عنه بالتواطؤ كتوافق الزوجين على الطلاق ، وتواطؤ الشهود على الكذب في باب الهلال وغيره ، والتوافق على فسخ العقد وحلّه ، والتواطؤ في الخبر المتواتر . والعلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق . 2 - بمعنى التناظر والتطابق وعدم الاختلاف ، كتطابق الإمام والمأموم في الصلاة من حيث كونها احتياطية ، وتوافق المجتهدين في الفتوى ( شهرة ، إجماع ) والتوافق على الدية والقصاص . 3 - بمعنى الاتّحاد في حكم واحد ، كاتّحاد البلدين في الأفق وفي نقد البلد . 4 - توافق العددين : ويأتي في مسائل الإرث في تقسيم التركة ، فإذا انكسرت الفريضة على الجميع وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه توافق بمعنى أن يقبلا القسمة على عدد ثالث دون باق ، فإن قبلا القسمة على ثلاثة فهما متوافقان في الثلث ، وإن قبلا القسمة على أربعة فهما متوافقان في الربع ، وهكذا « 2 » .
--> ( 1 ) الصحاح 4 : 1567 . لسان العرب 15 : 357 . مجمع البحرين 3 : 1955 . ( 2 ) انظر : معجم لغة الفقهاء : 507 . الشرائع 4 : 58 . المسالك 13 : 299 ، 300 . جواهر الكلام 39 : 344 - 349 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 416 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 383 ، م 1839 . ما وراء الفقه 8 : 402 ، 406 .